مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

289

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

ابتدايى عام ، در عموم منعقد مىشود ولى از آنجا كه ظهور خاص قوىتر است ، از باب تقديم اظهر بر ظاهر ، يا نصّ بر ظاهر ، ظهور خاص مقدم مىشود . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 143 - 142 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 241 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 256 - 255 ) . تخصيص به مفهوم تخصيص عام به وسيله مفهوم دليل خاص هرگاه ميان عموم لفظى و مفهوم دليل خاص تعارض باشد و مفهوم دلالت التزامى دليل خاص ، موجب تخصيص عام گردد ، به آن ، تخصيص به مفهوم مىگويند ، مثل دليل « الماء كله طاهر لا ينجسه الشىء » و دليل « اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه الشىء » كه مفهوم مخالف دليل دوم ( اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه الشىء ) با عموم لفظى دليل اول تعارض داشته و آن را تخصيص مىزند . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 511 و 302 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 297 و 299 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 316 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 126 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 140 - 139 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 304 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 155 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 158 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 227 . تخصيص به مفهوم مخالف تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف دليل خاص خارج نمودن افرادى را از حكم دليل عام ، به دليل تعارض آن با مفهوم مخالف دليل خاص ، تخصيص به مفهوم مخالف مىگويند ، مثل : تعارض ميان « الماء كله طاهر لا ينجسه شىء » و « اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء » ، كه در اين مثال ، عموم دليل « الماء كله طاهر « با مفهوم مخالف » اذا بلغ الماء . . . « ( اذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شىء ) ، تعارض دارد . در تعارض بين دليل عام با مفهوم مخالف دليل خاص ، در اينكه آيا مفهوم مخالف دليل خاص موجب تخصيص دليل عام مىشود يا نه ، اختلاف است ؛ برخى تخصيص را جايز دانسته و عده‌اى آن را نفى مىكنند ، گروهى هم معتقد به تفصيل شده‌اند . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص ( 156 - 155 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 212 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 2 ، 1 ، ص 227 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 153 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 126 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 140 - 139 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 316 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 304 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 148 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 297 - 296 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 272 . تخصيص به مفهوم موافق تخصيص عام به وسيله مفهوم موافق دليل خاص تخصيص به مفهوم موافق ، به معناى خارج كردن افرادى از حكم عام به دليل تعارض آن با مفهوم موافق دليل ديگر است . اگر ميان عموم دليل عام و مفهوم موافق دليل خاص ، تعارض به وجود آيد ، در اينكه مفهوم موافق دليل خاص ، موجب تخصيص دليل عام مىگردد ، فى الجملة در برخى موارد ميان اصوليون اختلافى نيست ، مثل اينكه دليل عام « لا تكرم الفساق » با دليل خاص « اكرم الضيف و لو كان كافرا » تعارض كند ؛ در اين مثال ، مفهوم موافق دليل خاص اين است كه مهمان مسلمان را به طريق اولى اكرام كن گرچه فاسق باشد ؛ پس در مقايسه با « لا تكرم الفساق » خاص است و آن را تخصيص مىزند . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 155 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 212 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 2 ، 1 ، ص 227 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 153 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 126 . صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص ( 140 - 139 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 316 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 272 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 304 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 158 . تخصيص به منطوق تخصيص عام به وسيله دلالت منطوقى دليل خاص هرگاه دليل خاص به دلالت منطوقى خود ، عام را تخصيص بزند ، تخصيص به منطوق ناميده مىشود ، مثل : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق من العلماء » ، كه در اين مثال « اكرام نكردن عالمان فاسق » مدلول مطابقى دليل خاص است . در جواز تخصيص عام به منطوق دليل خاص ، ميان اصولىها اختلافى وجود ندارد . نيز ر . ك : تخصيص .